الشيخ صادق الطهوري

79

محصل المطالب في تعليقات المكاسب

فالمقصود إذا كان هي المعاوضة الحقيقية التي قد عرفت أن من لوازمها العقلية دخول العوض في ملك مالك المعوض تحقيقا لمفهوم العوضية والبدلية ، فلا حاجة إلى تعيين من ينقل عنهما وإليهما العوضان ، وإذا لم يقصد المعاوضة الحقيقية فالبيع غير منعقد ، فإن جعل العوض من عين مال غير المخاطب الذي ملكه المعوض ، فقال : ( ملكتك فرسي هذا بحمار عمرو ) ، فقال المخاطب : ( قبلت ) ، لم يقع البيع لخصوص لمخاطب ، لعدم مفهوم المعاوضة معه ، وفي وقوعه اشتراء فضوليا " لعمرو كلام يأتي .